بحـث
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 8 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 8 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 57 بتاريخ الجمعة يونيو 21, 2024 2:49 am
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 420 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو مدام اكرم فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 1099 مساهمة في هذا المنتدى في 351 موضوع
المجلس القومي السوداني للمهن الطبية والصحية لائحة قواعد القيد فى السجلات
منتدي الأشعة والتصوير الطبي الأم Mother Radiology &Medical Imaging -MRMI :: المنتدى :: منتدى هموم وقضايا المهنة
صفحة 1 من اصل 1
المجلس القومي السوداني للمهن الطبية والصحية لائحة قواعد القيد فى السجلات
بسم الله الرحمن الرحيم
المجلس القومي للمهن الطبية والصحية
لائحة قواعد القيد فى السجلات
عملاً بأحكام المادة (33-أ) فقد أصدر المجلس اللائحة الآتية:
1. اسم اللائحة وبدء العمل بها ، تسمي هذه اللائحة لائحة قواعد القيد فى السجلات
2. تفسير : ما لم يقتضي السياق معني اخر .
العامل : يقصد به الممارس الحاصل علي تأهيل مهني من مركز التدريب في مجالات المهن الطبية والصحية والمسجل في أي السجلات التي تعتبر من قانون كل المهن الطبية والصحية لسنة 2010م .
التقني : يقصد به الممارس الحاصل علي مؤهل من المدارس الثانوية التقنية أو المعاهد التقنية .
التقاني : يقصد به الممارس الحاصل علي البكلاريوس التقاني من كلية تقنية طبية وصحية.
الإختصاصي الثانى:
الاختصاصي التقانى الاول
الاستشارى التقانى :
الاستشارى التقانى الاول: يقصد به الممارس الحاصل علي درجة بكلاريوس التقانى العلوم الطبية والصحية من جامعة او كلية معترف بها .
يقصد به الممارس الحاصل علي درجة الماجستير من كلية تقنية طبية او صحية وخبرة عملية ثلاثة سنوات.
يقصد به الاستشاري التقانى الممارس الحاصل على درجة الدكتوراه.
يقصد به الاستشارى التقانى الممارس الحاصل على درجة الدكتوراه وخبرة عملية ثلاث سنوات .
الأختصاصي: يقصد به الاختصاصي الثاني الممارس الحاصل علي درجة البكالوريوس فى العلوم الطبية والصحية من جامعة معترف بها المجلس .
الاختصاصى الاول : يقصد به الاختصاصى الممارس الحاصل على درجة الماجستير.
الاختصاصى الثانى : يقصد به الاختصاصى الممارس الحاصل على درجة الماجستير .
الأستشاري: يقصد به الأختصاصي الممارس الحاصل علي درجة الدكتوراه .
الاستشارى الاول : يقصد به الاختصاصى الممارس الحاصل على درجة الدكتوراة وخبرة عملية ثلاثة سنوات .
الزميل : يقصد به الاختصاصي الذي اختاز امتحان الزمالة وفقاً للتأهيل والخبرة الطويلة التي يقرها المجلس .
الزميل التقاني : يقصد به التقاني الذي اجتاز امتحان الزمالة وفقاً للتأهيل والخبرة الطويلة وفقاً للأسس التي يقررها المجلس .
الأجانب : يقصد بهم غير السودانيين والذين دخلوا السودان بالطرق الرسمية.
الفصل الثاني
الشروط العامة للتسجيل
3. عند القيد في السجل يجب تسليم صورة من :
أ.إثبات شخصية .
ب. شهادة ميلاد .
ج.إحضار المؤهل العلمي حسب التخصص والمسار .
د.إحضار (4) صور فوتغرافية (ملونة بخلفية بيضاء) .
ه.دفع الرسوم المقررة .
و.أصل الشهادة العلمية للمطابقة .
شروط القيد في السجل التمهيدي
3. اضافة الى ماورد فى المادة يجب ان تتوافر فى طالب التصجيل التمهيدى الشروط الاتية :ـ
أ. ان يملأ استمارة التسجيل لدي المسجل .
ب. ان يجتازا لدورة الحتمية حول اخلاقيات الممارسة والسلوك المهني .
ت. ان يستلم كراسة التدريب (Log Book) .
شروط القيد في السجل الدائم
5- يسجل الممارس فى السجل الدائم اذا استوفى الشروط الاتية :
أ- ان يكون قد سبق تسجيلهفى السجل التمهيدي .
ب- أن يكون قد خضع لفترة التدريب المبرمج وفق كراسة التدريب ومعتمد من قبل هيئة معترف بها وتحت إشراف اختصاصي او اختصاصيين معروفين لدي المجلس ، ولمدة عام علي الأقل .
ج-تجدد الشهادة كل سنتين .
د-التسجيل لدي لجنة التسجيل واجتياز امتحان المزاولة بمارسة المهنة .
شروط القيد في سجل الإختصاصيين
6. يسجل الممارس اختصاصياً فى العلوم الطبية والصحية اذا استوفى الشروط الاتية :
أ. ان يكون قد سبق تسجيلة السجل الدائم بالمجلس
ب. ان يكون حاصل على شهادة البكالوريوس فى احدى علوم المهن الطبية والصحية من احدى الجامعات السودانية او اى جامعة اخرى يعترف بها المجلس .
ج. ان يكون حاصل على شهادة تدريب مبرمج من قبل جهه طبية يعترف بها المجلس .
د. ان تكون شهادة التدريب المشار اليها فى الفقرة (ج) اعلاه معترف بها من الدولة التي صدرت فيها , وان لاتقل فتره التدريب المبرمج عن الحد الادنى الذى تقبلة الدائرة المختصة بالمجلس .
7. يسجل الممارس اختصاصياً ثانى اذا حصل على درجة الماجستير فى احدى علوم المهن الطبية والصحية من احدي الجامعات السودانية اواي جامعة اخرى يعترف بها المجلس.
8. يسجل الممارس اختصاصياً اول اذا حصل على درجة الماجستير وخبرة عملية لاتقل عن لثلاثه سنوات تحسب من تاريخ الحصول على درجة الماجستير.
9. يسجل الممارس استشارياً للعلوم الطبية والصحية اذا حصل على درجة الدكتوراه من احدى علوم المهن الطبية والصحية من احدى الجامعات السودانية اواى جامعة اخرى يعترف بها المجلس .
10. يسجل الممارس استشارياً اول فى العلوم الطبية والصحية اذا حصل على درجة الدكتوراه وخبرة عملية لاتقل عن ثلاث سنوات تحسب من تاريخ حصوله على درجه الدكتوراه .
2/ شروط تسجيل الإختصاصيين التقانيين :
11. يسجل الممارس اختصاصيا تقانياً اذا استوفى الشروط الاتية :
أ. ان يكون قد سبق تسجيلة فى السجل الدائم .
ب. ان يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس التقانى من احدى الكليات التقنية
ت. ان يكون حاصل على شهادة تدريب تقانى مبرمج من قبل جهه اوهيئة طبية معترف بها من قبل المجلس .
ث. ان تكون شهادة التدريب المشاراليها فى الفقره(ت) معترف بها فى الدولة التى صدرت فيها وان لا تقل فترة التدريب التقانى المبرمج عن الحد الادنى الذى تقبله الدائرةالمختصة بالمجلس .
ج. تجدد الشهادة كل سنتين .
12. يسجل الممارس اختصاصياً تقانياً اول اذا حصل على درجة الماجستير التقانى من احدى الجامعات الاخرى التي يعترف بها المجلس .
13. يسجل الممارس استشارياً تقانياً اذا حصل على درجة الدكتوراه وجمع من النقاط (600) نقطة .
14. يسجل الممارس استشارياً تقانياً اول اذا حصل على درجة الدكتوراه وجمع منالنقاط(600) نقطة وخبرة عملية ثلاثه سنوات تحسب من تاريخ حصوله على درجة الدكتوراه .
الفصل الثالث
القيد في سجل الاستشارين
المادة (7)
أ/ شروط تسجيل الأستشاريين :تكون شروط القيد في سجل الاستشارين علي النحو الآتي :
1. ان يكون يكون مسجلاً بسجل الأختصاصيين بالمجلس .
2. إذا حصل علي الدكتوراه او جمع من النقاط (600) نقطة او قضي فترة خمسه سنوات وجمع (1200) نقطة حسب معايير الدائرة المختصة .
3. علي الدائرة المختصة تحديد الأنشطة الواجب تنفيذها او تقييمها بالنسبة الي الإستشاري وعلي الإستشاري ملء الأستمارة الخاصة بذلك واعتماده من الدائرة .
4. تجدد الشهادة كل سنتين .
ب/ شروط تسجيل الإستشاري التقاني :
8. ان يكون سروط القيد فى سجل الاستشاريين على النحو الاتى :ـ
أ. ان يكون مسجلاً بسجل الإختصاصيين التقانيين بالمجلس .
ب. إذا حصل علي الدكتوراه وجمع من النقاط (600) نقطة او قضي فترة خمسة سنوات وجمع (1200) نقطة .
ت. تجدد الشهادة كل سنتين .
شروط تسجيل الاجانب
القيد في السجل المؤقت
9. يشترط لقيد الاجنبى فى السجلات مايشترط لقيد الوطنى مع مراعاة الاتى :
1. يجب اخذ موافقة المجلس القومي للمهن الطبية والصحية عند استقدام اطر اجنبية من المهن الطبية والصحية عند التعاقد معها للعمل داخل السودان.
2. ملء الاستمارة المعدة للتسجيل وان تكون مكتملة البيانات وأن تملأ بواسطة الجهة المستقدمة للأجنبي ، وفي حالة المنظمات يتم تقديم الطلب بواسطة الإدارة الصحية بمفوضية العون الإنساني .
شروط عامة :
المادة (
يسري علي الأجنبي قانون مجلس المهن الصحية والطبية واللوائح والقواعد الصادر فيه بمجرد تسجيله .
الغاء تسجيل الاجنبى
المادة (9)
يلغى تسجيل الاجنبى فى الحالات الاتيه:ـ
أ. اذا انقضى عام على تسجيله مالم يجدد له.
ب. إذا تقدمت الجهة المستقدمة بحذف أسمه من السجل .
ج. في حالة إدانته بمخالفة قانون المجلس القومي المهن الصحية والطبية او مخالفة قواعد وأداب السلوك المهني .
د. إذا أخلت الجهة المستقدمة .
ه. فى حالة مخالفة هذه اللائحة .
و. فى حالة انتهاء فترة التدريب .
المادة (10)
فترة التسجيل الاجنبى :
فترة تسجيل الاجنبى أقصاها عام ويجوز للمجلس ان يجدد لفترة أخرى بناءاً علي توصية الجهات المختصة .
الفصل الرابع
أحكام عامة
المادة (11)
عند بدء سريان هذه اللائحة تتم المعالجات التالية :
1. يجوز بتوصية من الدائرة المختصة اعتماد سنوات خبرة لأي ممارس بمنحه القيد في اي من السجلات المختلفة .
2. يجوز بتوصية من الدائرة المختصة إعتماد الزمالات المهنية الصادرة عن الجمعيات العلمية الوطنية المعتمدة لدي المجلس وأي جمعيات اخرى معترف بها .
3. تجدد كل شهادات مزاولة المهنة الدائم وتعقد امتحانات للتأكد من الممارسة ويجوز للدائرة استثناء اي ممارس من الإمتحان مع توضيح أسباب الاستثناء ويكون للمجلس الرأي الأخير .
واجبات المسجل
المادة (12)
1. يقوم المسجل بإعادة وحفظ سجل الاختصاصيين والاختصاصيين التقنيين .
2. تسجيل الاختصاصيين في المهن الطبية .
سلطة تقييم الأختصاصيين بالمجلس
يجوز للمجلس إعادة تقييم اي اختصاصي متي ما رأي ذلك مناسباً ولأي أسباب معقولة
.
إعفاء
المادة (13)
يجوز للمجليس إعفاء طالب القيد لسجل الاختصاصيين من أي شرط من الشروط الواجبة توافرها بموجب هذه اللائحة متي ما كان ذلك مناسباً مع اي اتفاقية يكون السودان طرفاً فيها وأوصت بذلك اللجنة او الدائرة المختصة .
الفصل الخامس
الجزاءات
المادة (14)
كل من يخالف احكام هذه اللائحة توقع عليه الجزاءات الآتية :
أ. الممارس :
1. عدم التسجيل في السجل المؤقت اجراءات 500 جنيه لكل عام .
2. عدم التسجيل في سجل الاختصاصي 1000جنيه لكل عام .
3. عدم التسجيل في سجل الاستشاري 1500 جنيه لكل عام .
4. عدم التسجيل من السجل المؤقت للأجانب 2000 دولار لكل عام .
ب. المؤسسات :
1. في حالة استخدام الوطنيين غير المسجلين لدي المجلس بأي من السجلات الجزاء 10.000 جنيه (عشرة ألف جنيه في العام) .
2. في حالة استخدام اجنبي غير مسجل الجزاء 5000 ألف دولار لكل عام .
الغاء التسجيل
16. يلغى التسجيل نهائى من جميع السجلات فى حالة الادانة بجريمه مخلة بالشرف اوالامانة .
صدرت تحت توقيعي في اليوم 5 من شهر أبريل لسنة2011م الموافق اليوم الثاني من شهر جمادي الأول لسنة 1432هـ .
الوزير تنمية الموارد البشرية رئيس المجلس القومي للمهن الطبية والصحية
منقول من https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9/226529787377934
المجلس القومي للمهن الطبية والصحية
لائحة قواعد القيد فى السجلات
عملاً بأحكام المادة (33-أ) فقد أصدر المجلس اللائحة الآتية:
1. اسم اللائحة وبدء العمل بها ، تسمي هذه اللائحة لائحة قواعد القيد فى السجلات
2. تفسير : ما لم يقتضي السياق معني اخر .
العامل : يقصد به الممارس الحاصل علي تأهيل مهني من مركز التدريب في مجالات المهن الطبية والصحية والمسجل في أي السجلات التي تعتبر من قانون كل المهن الطبية والصحية لسنة 2010م .
التقني : يقصد به الممارس الحاصل علي مؤهل من المدارس الثانوية التقنية أو المعاهد التقنية .
التقاني : يقصد به الممارس الحاصل علي البكلاريوس التقاني من كلية تقنية طبية وصحية.
الإختصاصي الثانى:
الاختصاصي التقانى الاول
الاستشارى التقانى :
الاستشارى التقانى الاول: يقصد به الممارس الحاصل علي درجة بكلاريوس التقانى العلوم الطبية والصحية من جامعة او كلية معترف بها .
يقصد به الممارس الحاصل علي درجة الماجستير من كلية تقنية طبية او صحية وخبرة عملية ثلاثة سنوات.
يقصد به الاستشاري التقانى الممارس الحاصل على درجة الدكتوراه.
يقصد به الاستشارى التقانى الممارس الحاصل على درجة الدكتوراه وخبرة عملية ثلاث سنوات .
الأختصاصي: يقصد به الاختصاصي الثاني الممارس الحاصل علي درجة البكالوريوس فى العلوم الطبية والصحية من جامعة معترف بها المجلس .
الاختصاصى الاول : يقصد به الاختصاصى الممارس الحاصل على درجة الماجستير.
الاختصاصى الثانى : يقصد به الاختصاصى الممارس الحاصل على درجة الماجستير .
الأستشاري: يقصد به الأختصاصي الممارس الحاصل علي درجة الدكتوراه .
الاستشارى الاول : يقصد به الاختصاصى الممارس الحاصل على درجة الدكتوراة وخبرة عملية ثلاثة سنوات .
الزميل : يقصد به الاختصاصي الذي اختاز امتحان الزمالة وفقاً للتأهيل والخبرة الطويلة التي يقرها المجلس .
الزميل التقاني : يقصد به التقاني الذي اجتاز امتحان الزمالة وفقاً للتأهيل والخبرة الطويلة وفقاً للأسس التي يقررها المجلس .
الأجانب : يقصد بهم غير السودانيين والذين دخلوا السودان بالطرق الرسمية.
الفصل الثاني
الشروط العامة للتسجيل
3. عند القيد في السجل يجب تسليم صورة من :
أ.إثبات شخصية .
ب. شهادة ميلاد .
ج.إحضار المؤهل العلمي حسب التخصص والمسار .
د.إحضار (4) صور فوتغرافية (ملونة بخلفية بيضاء) .
ه.دفع الرسوم المقررة .
و.أصل الشهادة العلمية للمطابقة .
شروط القيد في السجل التمهيدي
3. اضافة الى ماورد فى المادة يجب ان تتوافر فى طالب التصجيل التمهيدى الشروط الاتية :ـ
أ. ان يملأ استمارة التسجيل لدي المسجل .
ب. ان يجتازا لدورة الحتمية حول اخلاقيات الممارسة والسلوك المهني .
ت. ان يستلم كراسة التدريب (Log Book) .
شروط القيد في السجل الدائم
5- يسجل الممارس فى السجل الدائم اذا استوفى الشروط الاتية :
أ- ان يكون قد سبق تسجيلهفى السجل التمهيدي .
ب- أن يكون قد خضع لفترة التدريب المبرمج وفق كراسة التدريب ومعتمد من قبل هيئة معترف بها وتحت إشراف اختصاصي او اختصاصيين معروفين لدي المجلس ، ولمدة عام علي الأقل .
ج-تجدد الشهادة كل سنتين .
د-التسجيل لدي لجنة التسجيل واجتياز امتحان المزاولة بمارسة المهنة .
شروط القيد في سجل الإختصاصيين
6. يسجل الممارس اختصاصياً فى العلوم الطبية والصحية اذا استوفى الشروط الاتية :
أ. ان يكون قد سبق تسجيلة السجل الدائم بالمجلس
ب. ان يكون حاصل على شهادة البكالوريوس فى احدى علوم المهن الطبية والصحية من احدى الجامعات السودانية او اى جامعة اخرى يعترف بها المجلس .
ج. ان يكون حاصل على شهادة تدريب مبرمج من قبل جهه طبية يعترف بها المجلس .
د. ان تكون شهادة التدريب المشار اليها فى الفقرة (ج) اعلاه معترف بها من الدولة التي صدرت فيها , وان لاتقل فتره التدريب المبرمج عن الحد الادنى الذى تقبلة الدائرة المختصة بالمجلس .
7. يسجل الممارس اختصاصياً ثانى اذا حصل على درجة الماجستير فى احدى علوم المهن الطبية والصحية من احدي الجامعات السودانية اواي جامعة اخرى يعترف بها المجلس.
8. يسجل الممارس اختصاصياً اول اذا حصل على درجة الماجستير وخبرة عملية لاتقل عن لثلاثه سنوات تحسب من تاريخ الحصول على درجة الماجستير.
9. يسجل الممارس استشارياً للعلوم الطبية والصحية اذا حصل على درجة الدكتوراه من احدى علوم المهن الطبية والصحية من احدى الجامعات السودانية اواى جامعة اخرى يعترف بها المجلس .
10. يسجل الممارس استشارياً اول فى العلوم الطبية والصحية اذا حصل على درجة الدكتوراه وخبرة عملية لاتقل عن ثلاث سنوات تحسب من تاريخ حصوله على درجه الدكتوراه .
2/ شروط تسجيل الإختصاصيين التقانيين :
11. يسجل الممارس اختصاصيا تقانياً اذا استوفى الشروط الاتية :
أ. ان يكون قد سبق تسجيلة فى السجل الدائم .
ب. ان يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس التقانى من احدى الكليات التقنية
ت. ان يكون حاصل على شهادة تدريب تقانى مبرمج من قبل جهه اوهيئة طبية معترف بها من قبل المجلس .
ث. ان تكون شهادة التدريب المشاراليها فى الفقره(ت) معترف بها فى الدولة التى صدرت فيها وان لا تقل فترة التدريب التقانى المبرمج عن الحد الادنى الذى تقبله الدائرةالمختصة بالمجلس .
ج. تجدد الشهادة كل سنتين .
12. يسجل الممارس اختصاصياً تقانياً اول اذا حصل على درجة الماجستير التقانى من احدى الجامعات الاخرى التي يعترف بها المجلس .
13. يسجل الممارس استشارياً تقانياً اذا حصل على درجة الدكتوراه وجمع من النقاط (600) نقطة .
14. يسجل الممارس استشارياً تقانياً اول اذا حصل على درجة الدكتوراه وجمع منالنقاط(600) نقطة وخبرة عملية ثلاثه سنوات تحسب من تاريخ حصوله على درجة الدكتوراه .
الفصل الثالث
القيد في سجل الاستشارين
المادة (7)
أ/ شروط تسجيل الأستشاريين :تكون شروط القيد في سجل الاستشارين علي النحو الآتي :
1. ان يكون يكون مسجلاً بسجل الأختصاصيين بالمجلس .
2. إذا حصل علي الدكتوراه او جمع من النقاط (600) نقطة او قضي فترة خمسه سنوات وجمع (1200) نقطة حسب معايير الدائرة المختصة .
3. علي الدائرة المختصة تحديد الأنشطة الواجب تنفيذها او تقييمها بالنسبة الي الإستشاري وعلي الإستشاري ملء الأستمارة الخاصة بذلك واعتماده من الدائرة .
4. تجدد الشهادة كل سنتين .
ب/ شروط تسجيل الإستشاري التقاني :
8. ان يكون سروط القيد فى سجل الاستشاريين على النحو الاتى :ـ
أ. ان يكون مسجلاً بسجل الإختصاصيين التقانيين بالمجلس .
ب. إذا حصل علي الدكتوراه وجمع من النقاط (600) نقطة او قضي فترة خمسة سنوات وجمع (1200) نقطة .
ت. تجدد الشهادة كل سنتين .
شروط تسجيل الاجانب
القيد في السجل المؤقت
9. يشترط لقيد الاجنبى فى السجلات مايشترط لقيد الوطنى مع مراعاة الاتى :
1. يجب اخذ موافقة المجلس القومي للمهن الطبية والصحية عند استقدام اطر اجنبية من المهن الطبية والصحية عند التعاقد معها للعمل داخل السودان.
2. ملء الاستمارة المعدة للتسجيل وان تكون مكتملة البيانات وأن تملأ بواسطة الجهة المستقدمة للأجنبي ، وفي حالة المنظمات يتم تقديم الطلب بواسطة الإدارة الصحية بمفوضية العون الإنساني .
شروط عامة :
المادة (
يسري علي الأجنبي قانون مجلس المهن الصحية والطبية واللوائح والقواعد الصادر فيه بمجرد تسجيله .
الغاء تسجيل الاجنبى
المادة (9)
يلغى تسجيل الاجنبى فى الحالات الاتيه:ـ
أ. اذا انقضى عام على تسجيله مالم يجدد له.
ب. إذا تقدمت الجهة المستقدمة بحذف أسمه من السجل .
ج. في حالة إدانته بمخالفة قانون المجلس القومي المهن الصحية والطبية او مخالفة قواعد وأداب السلوك المهني .
د. إذا أخلت الجهة المستقدمة .
ه. فى حالة مخالفة هذه اللائحة .
و. فى حالة انتهاء فترة التدريب .
المادة (10)
فترة التسجيل الاجنبى :
فترة تسجيل الاجنبى أقصاها عام ويجوز للمجلس ان يجدد لفترة أخرى بناءاً علي توصية الجهات المختصة .
الفصل الرابع
أحكام عامة
المادة (11)
عند بدء سريان هذه اللائحة تتم المعالجات التالية :
1. يجوز بتوصية من الدائرة المختصة اعتماد سنوات خبرة لأي ممارس بمنحه القيد في اي من السجلات المختلفة .
2. يجوز بتوصية من الدائرة المختصة إعتماد الزمالات المهنية الصادرة عن الجمعيات العلمية الوطنية المعتمدة لدي المجلس وأي جمعيات اخرى معترف بها .
3. تجدد كل شهادات مزاولة المهنة الدائم وتعقد امتحانات للتأكد من الممارسة ويجوز للدائرة استثناء اي ممارس من الإمتحان مع توضيح أسباب الاستثناء ويكون للمجلس الرأي الأخير .
واجبات المسجل
المادة (12)
1. يقوم المسجل بإعادة وحفظ سجل الاختصاصيين والاختصاصيين التقنيين .
2. تسجيل الاختصاصيين في المهن الطبية .
سلطة تقييم الأختصاصيين بالمجلس
يجوز للمجلس إعادة تقييم اي اختصاصي متي ما رأي ذلك مناسباً ولأي أسباب معقولة
.
إعفاء
المادة (13)
يجوز للمجليس إعفاء طالب القيد لسجل الاختصاصيين من أي شرط من الشروط الواجبة توافرها بموجب هذه اللائحة متي ما كان ذلك مناسباً مع اي اتفاقية يكون السودان طرفاً فيها وأوصت بذلك اللجنة او الدائرة المختصة .
الفصل الخامس
الجزاءات
المادة (14)
كل من يخالف احكام هذه اللائحة توقع عليه الجزاءات الآتية :
أ. الممارس :
1. عدم التسجيل في السجل المؤقت اجراءات 500 جنيه لكل عام .
2. عدم التسجيل في سجل الاختصاصي 1000جنيه لكل عام .
3. عدم التسجيل في سجل الاستشاري 1500 جنيه لكل عام .
4. عدم التسجيل من السجل المؤقت للأجانب 2000 دولار لكل عام .
ب. المؤسسات :
1. في حالة استخدام الوطنيين غير المسجلين لدي المجلس بأي من السجلات الجزاء 10.000 جنيه (عشرة ألف جنيه في العام) .
2. في حالة استخدام اجنبي غير مسجل الجزاء 5000 ألف دولار لكل عام .
الغاء التسجيل
16. يلغى التسجيل نهائى من جميع السجلات فى حالة الادانة بجريمه مخلة بالشرف اوالامانة .
صدرت تحت توقيعي في اليوم 5 من شهر أبريل لسنة2011م الموافق اليوم الثاني من شهر جمادي الأول لسنة 1432هـ .
الوزير تنمية الموارد البشرية رئيس المجلس القومي للمهن الطبية والصحية
منقول من https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9/226529787377934
مواضيع مماثلة
» ياماجدلين وابو المقداد فهمونا... ضوابط للوقاية من خطر الأشعة الطبية
» جمعية الأشعة الطبية السودانية -بالسودان
» جمعية الأشعة الطبية السودانية -بالمملكة العربية السعودية
» شركة فيرست ستار للتزويد بالكوادر الطبية البشرية
» الملتقى العلمي التاسع لكلية العلوم الطبية التطبيقية
» جمعية الأشعة الطبية السودانية -بالسودان
» جمعية الأشعة الطبية السودانية -بالمملكة العربية السعودية
» شركة فيرست ستار للتزويد بالكوادر الطبية البشرية
» الملتقى العلمي التاسع لكلية العلوم الطبية التطبيقية
منتدي الأشعة والتصوير الطبي الأم Mother Radiology &Medical Imaging -MRMI :: المنتدى :: منتدى هموم وقضايا المهنة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء أكتوبر 07, 2014 3:35 pm من طرف د.عوض محمد الخضر
» مهم جداً استبيان
الأحد أغسطس 17, 2014 7:09 pm من طرف mutaz Abdulaziz
» دعوة لزواج خالد علي
الإثنين نوفمبر 04, 2013 5:22 pm من طرف محمد الفضل
» سارع باقتناء نسختك وتكون قد ساهمت في دعم الشعب السوري
الأربعاء أكتوبر 16, 2013 2:52 pm من طرف د.عوض محمد الخضر
» رابط لموقع الكتروني جميل للمهتمين بتشخيص الاشعة
الأحد أكتوبر 13, 2013 1:00 pm من طرف gabrgabr59
» لتقويم الدراسي 1435 السعودية
الثلاثاء أغسطس 06, 2013 11:54 pm من طرف د.عوض محمد الخضر
» هل عجزت حواء الأشعة عن ولادة فتا يملأ المنتدى قمحا ووعدا وتمنى
الأربعاء مايو 29, 2013 11:18 pm من طرف د.عوض محمد الخضر
» الجمعية العمومية الرابعة ل سمرا
السبت مايو 18, 2013 6:33 am من طرف محمد الفضل
» HOW TO WRITE RADIOLOGY REPORT
الأربعاء أبريل 17, 2013 3:08 pm من طرف محمد الفضل